للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد ذهب بعضهم إلي وجوبها؛ لظاهر الأمر، والأكثرون على أنها مستحبة. انتهى "ابن الملك".

والمستفاد من هذا الحديث ومما يأتي من الأحاديث: أن وقت الوليمة بعد الدخول.

قوله: "بارك الله لك" فيه استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة؛ وهو المشروع، ولاشك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود، من ولد وغيره، وفي بعض الروايات: قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرًا .. لرجوت أن أصيب ذهبًا أو فضةً، فكأنه قال ذلك؛ إشارة إلي إجابة الدعوة النبوية بأن يبارك الله له، وفي رواية معمر عن ثابت: قال أنس: فلقد رأيته قُسِمَ لكل امرأة من نسائه بعد موته مئةُ ألف.

قلت: مات عن أربع نسوة، فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف ألف ومئتي ألف.

قوله: (ولو بشاة) لو فيه تقليلية، واستدل به على أن الشاة أقل ما يجزئ عن الموسر، ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بأقل من شاة .. لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجزئ في الوليمة، ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها، ويستفاد من السياق: طلب تكثير الوليمة لمن يقدر. انتهى من "فتح الملهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب الوليمة ولو شاةً، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب قلة المهر، والنسائي في كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة، قال: وفي الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>