للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَرُوسُ قَالَتْ: تَدْرِي مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أَنْقَعْتُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْل، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ .. صَفَّيْتُهُنَّ فَأَسْقَيْتُهُنَّ إِيَّاهُ.

===

على أنه خبر كان مقدم على اسمها لغرض الحصر (العروس) بالرفع اسمها مؤخر، والعروس يطلق على المرأة المزوجة؛ كما هنا، وعلى الرجل المتزوج، وكذا يطلق الخادم على الذكر والأنثى.

(قالت) العروس الخادمة لزوجها أبي أسيد: هل (تدري) وتعلم (ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ) أي: أي شراب سقيته صلى الله عليه وسلم؟ قال زوجها: لا أدري ما هو، فما هو؟ (قالت) العروس: (أنقعت) وبللت وأَنْبَذْتُ (تمراتٍ من الليل) أي: في الليل (فلمَّا أصبحْتُ) أي: دخلْتُ في الصباح .. (صفَيْتُهُنَّ) أي: صفَّيْتُ تلك التمراتِ ونقَّيتُهن من القُشور (فأسقيتهن) أي: أسقيت شرابَ تلك التمرات (إياه) صلى الله عليه وسلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب في إجابة الوليمة والدعوة وفي غيره من أبواب أخر، ومسلم في كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يَصِرْ مسكرًا، وأحمدُ ابن حنبل في "مسنده".

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ستة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>