للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ .. فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

===

لم يجب الدعوة .. فقد عصى الله ورسوله" وظاهر هذا الرفعُ؛ لأن الراوي لا يقول مثل هذا من قبل نفسه. انتهى من "المفهم".

قوله: (شر الطعام) أي: أقل الطعام أجرًا وأنقصه ثوابًا (طعام الوليمة؛ يدعى لها الأغنياء، ويترك الفقراء) وقد تبين من سياق الحديث أن الجهة التي يكون فيها طعام الوليمة شر الطعام إنما هي ترك الأولى؛ وذلك أن الفقير هو المحتاج للطعام الذي إذا دعي .. سارع وبادر، ومع ذلك فهو لا يدعى، فكان العكس أولى؛ وهو أن يدعى الفقير ويترك الغني.

ولا يفهم من هذا الحديث تحريم ذلك الفعل؛ لأنه لا يقول أحد بتحريم إجابة الدعاء للوليمة فيما علمته، وإنما هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "شر صفوف الرجال آخرها، وخيرها أولها، وشر صفوف النساء أولها، وخيرها آخرها"، رواه مسلم وأبو داوود والنسائي.

فإنه لم يقل أحد: إن صلاة الرجل في آخر الصفوف حرام، ولا صلاة النساء في أول صف حرام، وإنما ذلك من باب ترك الأولى؛ كما قد يقال عليه: مكروه وإن لم يكن مطلوب الترك، على ما يعرف في الأصول.

فإذًاا لشر المذكور هنا: قلة الثواب والأجر، والخير: كثرة الثواب والأجر، ولذلك كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدعوة.

قوله: (يدعى لها الأغنياء) أي: عادةً .. تعليل لكونها شر الطعام؛ فهي شر إذا كانت كذلك لا مطلقًا؛ وإلا .. فهي ذاتها سنة، ولذلك وجبت إجابة الدعوة إليها، وفي قوله: (ومن لم يجب) الدعوة إليها بالحضور .. (فقد عصى الله) سبحانه وتعالى (ورسوله) صلى الله عليه وسلم .. إشارة إلى أن إجابة الدعوة

<<  <  ج: ص:  >  >>