ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال
(٧٠) -١٨٨٦ - (٢)(حدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (٢٥١ هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).
(أخبرنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئتين (٢٩٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم) أيها المسلمون (إلى وليمة عرس) أي: زواج .. (فليجب) دعوتها وجوبًا إن لم يكن له عذر من الأعذار الآتية، وفي "الفتح": قال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره، فيقال: وليمة الختان ونحو ذلك، وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الولم؛ وهو الجمع وزنًا ومعنى؛ لأن الزوجين يجتمعان، وقال ابن الأعرابي: أصلها من تتميم الشيء واجتماعه، وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر.