للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا".

===

(قال) أنس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للثيب ثلاثًا) أي: إذا تزوج ثيبًا .. فلها ثلاث ليالٍ هي حقها، ثم يجب القسم بينها وبين القديمة (وللبكر سبعًا) من الليالي؛ يعني: أن الرجل إذا تزوج الثيب الجديدة على الزوجة القديمة .. أقام عند الجديدة ثلاثًا من الليالي؛ لأجل زفافها، وإذا تزوج البكر الجديدة .. أقام عندها سبعًا من الليالي؛ لأجل الزفاف.

قال ابن العربي: والحكمة: أنه نظر إلى تحصيل الألفة والمؤانسة، وأن يستوفي الزوج لذته من الثانية؛ فإن لكل جديدة لذة، ولما كانت البكر الحديثة العهد بالرجل وحديثة بالاستصعاب والنفار لا تلين إلا بجهد .. شرعت لها الزيادة على الثيب؛ لأنه ينفي نفارها ويسكن روعها، وهي في ذلك بخلاف الثيب؛ لأنها مارست الرجال، وهذه حكمة تخصيصها بالزيادة، والدليل على ذلك إنما هو قول الشارع وفعله. انتهى من "الأبي".

قال المازري: واختلف عندنا في ذلك: فقيل: الثلاث والسبع حق للزوج على بقية نسائه؛ لحاجته إلى اللذة بهذه الجديدة، فجعل له الشارع ذلك؛ زيادةً في الاستمتاع، وقيل: حق للمرأة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "للثيب وللبكر" بلام الملك. انتهى منه.

ومن لا يقول بذلك التخصيص .. يعتذر بأنه معارض بالعدل الواجب بالكتاب؛ إذ العدل معلوم لغةً؛ وهو التسوية، فيؤخذ بالكتاب ويترك حديث الآحاد.

وقد يجاب عنه: بأن المراد بالعدل المذكور: العدل شرعًا لا مطلق التسوية لغةً؛ ضرورة أن التسوية في الجماع غير واجب، وكذا في طول الثوب وقصره إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>