الرجل: ما بين السرة والركبة، ومن المرأة الحرة: جميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين، وفي أخمصها خلاف، ومن الأمة كالرجل، وما يبدو في حال الخدمة، كالرأس والركبة والساعد .. فليس بعورة، وستر العورة في الصلاة وفي غير الصلاة .. واجب، وفيه عند الخلوة خلاف، قاله الجزري في "النهاية".
ومعنى قوله: نذر؛ أي: نترك، وأمات العرب ماضي يذر ويدع إلا ما جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى:(ما ودَعك ربك وما قلى) بالتخفيف، قاله العيني؛ والمعنى: أي عورة نسترها، وأي عورة نترك سترها؛ انتهى "تحفة الأحوذي".
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احفظ عورتك) أي: استرها، أي: استر وصُنْ عورتَك؛ أي: ما بين سرتك وركبتك (إلا من زوجتك، أو ما) أي: وإلا من الأمة التي (ملكت يمينك) وحل لك وطؤها، وعبر باليمين، لأنهم كانوا يتصافحون بها عند العقود.
قال معاوية بن حيدة:(قلت: يا رسول الله؛ أرأيت) أي: أخبرني (إن كان القوم بعضهم في بعض) أي: مختلطين فيما بينهم مجتمعون في موضع واحد ولا يقومون من موضعهم، فلا نقدر على ستر العورة وعلى الحجاب منهم على الوجه الأتمِّ والكمالِ في بعض الأحيان؛ لضيق الإِزَارِ أو لانحلالهِ لبعضِ الضرورة، فكيف نصنعُ بستر العورة، وكيف نحتجبُ منهم؟
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن استطعت ألا تُرِيَها أحدًا)