للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا".

===

القيامة نظر رحمة (إلى رجل جامع امرأته) أي: حليلته (في دبرها) وهو مخرج الغائط، وفي رواية أبي داوود: "ملعون من أتى امرأته في دبرها".

والحديث يدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وإلى هذا ذهبت الأُمَّةُ إلا القليلَ منهم؛ لهذا الحديث، ولأن الأصل تحريم المباشرة إلا فيما أحل الله، ولم يُحِلَّ تعالى إلا القُبُلَ؛ كما دل عليه قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (١)، وقوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (٢)، فأباح موضع الحرث، والمطلوب من الحرث نبات الزرع، فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة، وهو لا يكون إلا في القبل، فيحرم ما عدا موضع الحرث، ولا يقاس عليه غيره؛ لعدم المشابهة في كونه محلًا للزرع؛ فأما محل الاستمتاع فيما عدا الفرج .. فمأخوذ من دليل آخر؛ وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج.

وقولنا: (إلا القليل منهم) خرج به الإمامية؛ فإنهم ذهبوا إلى جواز إتيان الزوجة والأمة، بل والمملوك في الدبر، وروي عن الشافعي أنه قال: لم يصح في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال.

ولكن قال الربيع: والله الذي لا إله إلا هو؛ لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب، ويقال: إنه كان يقول بحله في القديم، وفي الهدي النبوي عن الشافعي أنه قال: لا أرخص فيه، بل أنهى عنه، وقال: إن من نقل عن الأئمة إباحته .. فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه، وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر والوراء طريقًا إلى الوطء في الفرج، فيطأ من جهة الدبر والوراء في الفرج


(١) سورة البقرة: (٢٢٣).
(٢) سورة البقرة: (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>