في كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، والبيهقي، والطبراني، وأحمد.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن، ضعيف السند؛ لأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ثم استشهد له ثانيًا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، فقال:
(٨١) -١٨٩٧ - (٣)(حدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي الرازي أبو عمرو الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(ق).
(وجميل) بفتح الجيم (ابن الحسن) بن جميل العتكي الجهضمي أبو الحسن، نزيل الأهواز، صدوق يخطئ، أفرط فيه عبدان، من العاشرة. يروي عنه:(ق).
(قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة.
(عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير -مصغرًا- التيمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ثلاثين ومئة (١٣٠ هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(يقول) جابر: (كانت يهود تقول: من أتى) وجامع (امرأة) أي: زوجته أو أمته (في قبلها) أي: في فرجها (من) جهة (دبرها) وظهرها، قال ابن الملك: