للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مما أثبته الجم الغفير، وتلزمها على الأول (من) ظاهرةً أو مقدرةً، وهي شرطية حذف جوابها؛ لدلالة الجملة السابقة عليه.

واختار بعض المحققين كونها هنا بمعنى: (من أين) أي: من أي جهة، فيكون المستفاد منه تعميم الجهات؛ من القدام والخلف، والفوق والتحت، واليمين والشمال، لا تعميم مواضع الإتيان؛ فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها؛ كابن عمر رضي الله عنهما؛ كذا في "روح المعاني" باختصار.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة (البقرة): {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (١)، ومسلم في كتاب النكاح، باب جواز جماع المرأة في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، والترمذي في كتاب التفسير.

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم


(١) سورة البقرة: (٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>