للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَوَتَفْعَلُونَ؟ ! لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ".

===

(أ) تجامعون (وتفعلون) ذلك العزل؟ ! إلا عليكم) ضرر في ترك العزل؛ أي: (أن) تفعلوا العزل أو (لا تفعلوا) العزل سواء، قال السندي: وقيل: المعنى: لا بأس عليكم بأن فعلتم، فكلمة (لا) في قوله: (ألا تفعلوا) زائدة، وقيل غير ذلك. انتهى منه.

(فإنه) أي: لأن الشأن والحال (ليس من نسمة) ونفس (قضى الله) تعالى وقدَّر في علمه (لها أن تكون) وتوجد تلك النفس في الخارج .. (إلا) و (هي) أي: تلك النفس التي قضى الله وجودها (كائنة) أي: موجودة في الخارج لا بد من وجودها في الخارج؛ لأن قضاء الله لا يخلف، وقدر الله لا يرد بسبب من الأسباب؛ كالعزل، فحديث أبي سعيد هذا يدل على جواز العزل.

وفي حديث عائشة عن جدامة بنت وهب بن محصن الأسدية -وهي بنت أخي عكاشة بن محصن الأسدي- الذي أخرجه مسلم: (أنهم سألوه عن العزل) أي: عن إنزال المني خارج الفرج (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) في جواب سؤالهم: (ذلك) العزل (الوأد الخفي) أي: كالوأد الخفي؛ أي: كوأد البنات ودفنهن حيات، فجعل العزل في هذا الحديث بمنزلة الوأد؛ لأن من يعزل المني عن امرأته إنما يعزل هربًا من الولد إلا أنه خفي؛ يعني: أن العزل يشبه الوأد؛ وهو دفن البنت وهي حية، وكان بعض العرب يفعل ذلك؛ خشية الإملاق، أو خوف العار، ووجه الشبه: تفويت الحياة في كل.

وفي "المرقاة": شبه صلى الله عليه وسلم إضاعته النطفة التي أعدها الله تعالى؛ ليكون الولد منها .. بالوأد؛ لأنه يسعى في إبطال ذلك الاستعداد بعزل الماء عن محله. انتهى.

قال الحافظ: واستند ابن حزم في تحريم العزل إلى حديث جدامة بنت

<<  <  ج: ص:  >  >>