والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابرًا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حرامًا .. لم نقر عليه، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر:(كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا؛ هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم .. تكلمنا وانبسطنا). أخرجه البخاري.
وفي طرق الباب السابقة واللاحقة ما أغنى عن الاستنباط؛ فإن في بعضها التصريح باطلاعه صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى إذنه في ذلك، وإن كان مرجوحًا، والله أعلم. انتهى من "فتح الملهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب العزل، ومسلم في كتاب النكاح، باب حكم العزل، والترمذي رقم (١١٣٧)، وفي "شرح معاني الآثار"(٣/ ٣٥).
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي سعيد بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٨٤) - ١٩٠٠ - (٣)(حدثنا الحسن بن علي) بن محمد الهذلي أبو علي (الخلال) الحلواني -بضم المهملة- نزيل مكة، ثقة حافظ له تصانيف، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه:(خ م دت ق).