قال النووي: وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته، فكان المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم.
وفي بعض الروايات عند ابن حبان: نهى أن تزوج المرأة على العمة أو الخالة، وقال:"إنكم إذا فعلتم ذلك .. قطعتم أرحامكم". رواه أحمد وأبو داوود والترمذي، وقال الشافعي: تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين، لا اختلاف بينهم في ذلك، وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًاا ليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج والشيعة.
واستثنى القرطبي الخوارج، ولفظه: وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح، وكذلك أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}(١)، وأما الجمع بملك اليمين .. فروي عن بعض السلف جوازه، وهو خلاف شاذ استقر الإجماع بعده على خلافه، وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا يعتد بخلافهم؛ لأنهم مرقوا عن الدين وخرجوا منه؛ ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح (٥١٠٩)، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، والنسائي (٦/ ٩٦).