للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ".

===

(قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (لا) ترجع إلى الأول (حتى يذوق) هذا الثاني (العسيلة) أي: عسيلتها، وهذا الحديث إن كان مختصرًا من قصة رفاعة .. فقد ذكروا توجيهَ المرادِ بقوله: (ثلاثًا): أنها كانت مفرَّقةً، وإن كان في قصة أخرى .. فهو ظاهر في كونها مجموعةً، وقد ثبت في الأحاديث أن غير رفاعة وقع له مع امرأته ما وقع لرفاعة، فليس التعدد في ذلك ببعيد. انتهى "فتح الملهم".

قوله: (في الرجل) أي: من المسلمين (تكون له المرأة) أي: الزوجة (فيطلقها) أي: فيطلق ذلك الرجل زوجته ثلاثًا (فيتزوجها) أي: فيتزوج تلك المرأة المطلقة ثلاثًا (رجل) آخر من المسلمين (فيطلقها) هذا الرجل الثاني (قبل أن يدخل بها) ويجامعها؛ أي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة التي طلقها الزوج (أترجع) أي: هل يحل رجوع هذه المرأة (إلى) زوجها (الأول) أم لا يحل؟ فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن حكمها: (لا) ترجع إلى الأول (حتى يذوق) هذا الثاني (العسيلة) منها وتذوق العسيلة منه، وهذا كناية عن جماعها؛ فهذا الحديث مثل حديث رفاعة في المعنى والحكم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي؛ أخرجه في كتاب الطلاق، بابُ إحلالِ المطلَّقة ثلاثًا والنكاحِ الذي يُحِلُّها به، وأخرجه البيهقي، وابن أبي شيبة، وأحمد.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>