للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ: (لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ).

===

القرآن) جار ومجرور خبر مقدم لكان (ثم سقط) جملة مقدمة على موضعها، وقوله: (لا يُحرم إلا عشرُ رضعات) اسم كان مؤخر محكي (أو خمس معلومات) معطوف على اسم كان (ثم سقط) معطوف على جملة كان، ففي الكلام تقديم وتأخير.

وفي نسخة: (مما أنزل من القرآن) والتقدير: (قالت) عائشة: (كان) لفظ: (لا يحرم إلا عشر رضعات) كائنًا أولًا (فيما أنزل الله من القرآن، ثم سقط) أي: نسخ تلاوة وحكمًا (أو) قالت عائشة -بالشك من الراوي فيما قالت- أي: أو قالت عائشة: (كان) لفظ: (لا يحرم إلا خمس معلومات) كائنًا (فيما أنزل الله من القرآن، ثم سقط) أي: نسخ هذا اللفظ تلاوة لا حكمًا؛ أي: نسخت تلاوته وبقي حكمه، وقوله: ثم سقط راجع إلى العشر وإلى الخمس على التوزيع، فتدبر فإن في المحل دقة.

ولفظ رواية مسلم: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات) فعشر مبتدأ، سوغ الابتداء بالنكرة تخصيصه بالإضافة إلى ما بعده، وخبره جملة قوله: (يحرمن) أي: يفدن حرمة الرضاع (ثم نسخن) هذه العشرة تلاوةً وحكمًا، وقوله: (بخمس) رضعات (معلومات) متعلق بنسخن؛ أي: نسخن تلك العشر تلاوةً وحكمًا بخمس منسوخة تلاوةً لا حكمًا (فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن) أي: تلك الخمسة الناسخة للعشر (فيما يقرأ من القرآن) لتأخر نزولها جدًّا، وعدم اشتهار نسخها تلاوة، فالعشر منسوخة تلاوةً وحكمًا، والخمس منسوخةٌ تلاوةً محكمةٌ حكمًا.

ومعنى الحديث: أن النسخ بخمس رضعاتٍ تأخر إنزاله جدًّا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ (خمس رضعات) ويجعلها قرانًا

<<  <  ج: ص:  >  >>