للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث: إن القليل والكثير من الرضاع سواء في التحريم، وهو المشهور عند أحمد، وتمسكوا بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (١)، وبالعموم الوارد في الأخبار.

قال الحافظ: قُوِّيَ مذهبُ الجمهور بأنَّ الأخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختُلف عليها فيما يعتبر من ذلك، فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم، وأيضًا فقولها: (عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن (بخمس معلومات)، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ .. لا ينتهض للاحتجاج به على الأصح من قولي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر، فلم يثبت كونه قرآنًا، ولا ذكر الراوي أنه خبر؛ ليقبل قوله فيه، والله أعلم، وقد بسط الكلام في هذه المسألة الشوكاني في "النيل" فليرجع إليه.

وقال المنذري: وهذا الحديث حجة للشافعي في عدد الخمس في التحريم. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، والنسائي في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *


(١) سورة النساء: (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>