للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّك، فَأْذَنِي لَهُ"، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: "تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ".

===

قالت عائشة: (فأبيت) أي: امتنعت (أن آذن له) في الدخول عليَّ (حتى دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال) لي: (إنه) أي: إن هذا الرجلَ المستأذِنَ لكِ (عمك) من الرضاعة (فأذني له) في الدخول عليك فيما يستقبل من الزمان (فقلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف آذن له يا رسول الله (إنما أرضعتني المرأة) أي: زوجة أبي القعيس (ولم يرضعني الرجل) أي: أبو القعيس، فكيف يكون أفلح عمي؟

قال السندي: (إنما أرضعتني المرأة) أي: امرأة أخيه لا أخوه؛ كأنها زعمت أن أحكام الرضاع تثبت بين الرضيع والمرأة المرضعة، فصارت هي أمًا لها، لا الرجل الذي هو أخوه عمًا لها، فيصير هذا الداخل عمًا. انتهى منه.

فكأنها ظنَّتْ أنَّ حرمةَ الرضاع تثبتُ بين الرضيع والمرضعة، ولا تَسْرِي إلى الرجال، فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تربت) أي: لصقت (يداك) بالتراب؛ لشدة فقرها (أو) قال لها: تربت (يمينك) بالشك من الراوي، فأذني له؛ فإنه عمك بكسر الكاف في اللفظين خطابًا للمؤنث، فشك الراوي هل قال: تربت يداك، أو قال: تربت يمينك؟

ومعناه: أنك ما أَصَبْتِ في جدالك؛ فإنه معلوم أن المرأة هي المرضعة لا الرجل، فكأنه صلى الله عليه وسلم كرهَ كلامَها ذلك، والجملة المذكورة في الأصل بمعنى صار في يدكِ الترابُ، ولا أَصَبْتِ خيرًا، وهذه من الكلمات الجارية على ألسنة العرب لا يُراد بها حقائقها؛ كما سبق ذكرها في كتاب الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>