وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك، وفيه أيضًا أبو خراش، وهو مجهول.
(قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم) من اليمن (وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رجعت .. فطلق إحداهما) لأنه يحرم جمع الأختين في النكاح، وفي رواية أبي داوود:"طلق أيتهما شئت"، ذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا معه .. كان له أن يختار إحداهما، سواء كانت المختارة هي التي تزوجها أولًا أو آخرًا، وقال أبو حنيفة: إن تزوجهما معًا .. لا يجوز له أن يختار واحدًة منهما، وإن تزوجهما متعاقبتين .. له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة، كذا في "المرقاة".
قلت: والظاهر: ما ذهب إليه الأولون؛ لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال.
قال الخطابي: فيه حجة لمن ذهب إلى أن اختياره إحداهما لا يكون فسخًا لنكاح الأخرى حتى يطلقها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب من أسلم وعنده نساء أكثر أو أختان، والترمذي في كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، وقال: هذا حديث حسن.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما بعده، وسنده ضعيف؛ لما قد عرفت، وغرضه: الاستدلال به.