للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعا".

===

ابنُ السَّكَنِ حديثَهُ، وقال البخاري: فيه نظر، وذكره العقيلي وابن الجارود في "الضعفاء". وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة.

(عن قيس بن الحارث) الأسدي، ويقال: الحارث بن قيس الصحابي القاضي رضي الله تعالى عنه، له حديث واحد. يروي عنه: (د ق).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، وأيضًا حميضة مختلف فيه.

(قال) قيس بن الحارث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت) أي: فأخبرت (ذلك) المذكور (له)؛ أي: إسلامي وأنا عندي ثمان نسوة (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اختر منهن) أي: خذ من تلك النسوة (أربعًا) وخل ما سواهن.

قوله: "اختر منهن أربعًا" ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه يمسك من شاء منهن، سواء عقَدَ عليهن كُلِّهن في عقد واحد أو لا؛ لأن الاختيار قد فُوِّضَ إليه من غير استفصال، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: إن نكحهن في عقد واحد .. فرق بينه وبينهن، وإن كان نكح واحدًة بعد الأخرى .. حبس أربعًا منهن الأولى فالأولى، ويترك سائرهن، هذا تلخيص ما قال الخطابي في "المعالم". انتهى من "العون".

وقال علي القاري في "المرقاة": قال المظهر: فيه أن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا .. لم يؤمروا بتجديد النكاح، إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء، وأنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة، وأنه إذا قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>