للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ .. فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا .. تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ".

===

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الحميد بن سليمان، وهو مختلف فيه.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم) وخطب إليكم؛ أي: طلب منكم أن تزوجوه امرأةً من أولادكم أو أقاربكم (من ترضون) أي: تستحسنون (خلقه) -بضمتين وبضم فسكون- أي: معاشرته لحسن خلقه (ودينه) أي: ديا نته؛ بامتثاله المأمورات، واجتنابه المنهيات .. (فزوجوه) إياها (إلَّا تفعلوا) ذلك؛ أي: تزويجها له؛ أي: إن لَمْ تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في مجرد الحسب والجمال أو المال .. (تكن فتنة) بينكم (في الأرض وفساد عريض) أي: ذو عرض؛ أي: كبير؛ وذلك لأنكم إن لَمْ تزوجوها إلَّا من ذي مالٍ أو جاهٍ؛ كما هو عادة الأعراب .. ربما يبقى أكثر النساء بلا أزواج، وأكثر رجالكم بلا نساء، فيكثر الافتتان بالزنا، وربما يلحق الأولياء عار، فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه قطع النسب، وقلة الصلاح والعفة.

قال الطيبي: وفي الحديث دليل لمالك؛ فإنه يقول: لا يُراعى في الكفاءة إلَّا الدينُ وحده.

ومذهب الجمهور: أنه يراعى فيها أربعة أشياء: الدين والحرية والنسب والصنعة؛ فلا تزوج المسلمة من كافر، ولا الصالحة من فاسق، ولا الحرة من عبد، ولا المشهورة النسب من الخامل، ولا بنت تاجر أو من له حرفة

<<  <  ج: ص:  >  >>