للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ".

===

وأحد شقيه) أي: وأحد جنبيه وطرفيه (ساقط) أي: مائل، قال السندي: (شقيه) أي: أحد نصفيه ساقط؛ أي: يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين، بل يكون أحدهما كالراجح وزنًا؛ كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين، بل كان يرجح إحداهما على الأخرى. انتهى منه.

وفي "التحفة": وفي بعض الروايات: (جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلًا)، قال الطيبي في شرح قوله: (وشقه ساقط) أي: نصفه مائل، قيل: بحيث يراه أهل الموقف؛ ليكون زيادة في التعذيب، وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين؛ فإنه لو كانت ثلاث أو أربع .. كان السقوط ثابتًا، واحتمل أن يكون نصفه، وإن لزم الواحدة وترك الثلاث .. كانت ثلاثة أرباعه ساقطةً على هذا، فاعتبر، ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة .. فللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث، بذلك ورد الأثر، وقضى به أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، كذا في "المرقاة". انتهى من "تحفة الأحوذي".

والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن، وقد قال تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} (١)، والمراد: الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة؛ لأنَّها مما لا يملكه العبد. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النِّكَاح، باب في القسمة بين النساء، والترمذي في كتاب النِّكَاح، باب في التسوية بين الضرائر، والنسائي في كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض أزواجه دون بعض،


(١) سورة النساء: (١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>