(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان) دائمًا (إذا سافر) أي: أراد السفر .. (أقرع بين نسائه) فإذا خرجت القرعة لإحداهن .. خرج مع التي خرجت القرعة لها.
قوله:(إذا سافر) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر، وليس على عمومه، بل لتعين القرعة من يسافر بها، وتجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته، فلا يبدأ بأيهن شاء، بل يقرع بينهن، فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة، إلَّا أن يرضين بشيء، فيجوز بلا قرعة؛ كتمريضه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنهن جُمعَ، فإذا خرجت القرعة لإحداهن .. أخرجَ المرأةَ التي خرجت لها القرعة معه في السفر.
واستدل بهذا الحديث على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء، وغير ذلك، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة، قال القاضي عياض: هو المشهور عن مالكٍ وأصحابه؛ لأنَّها من باب الخطر والقمار، وحكى عن الحنفية إجازتها. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة، وأبو داوود في كتاب النِّكَاح، باب في القسم بين النساء، والشافعي في "الأم"، والدارمي في "المسند"، وأحمد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال: