للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٧) -١٩٥٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ وَلَا امْرَأَةً وَلَا ضرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا.

===

(١٣٧) -١٩٥٣ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) عائشة: (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قط بيده الشريفة (خادمًا له) حرًّا كان أو عبدًا (وَلَا امرأةً) له حرةً كانت أو أمةً (وَلَا ضرب بيده) الشريفة قط (شيئًا) ممن يملك أمره وتأديبه وانتقامه؛ كالولد والدابة قط في عمره، إلَّا أن يجاهد في سبيل الله؛ كما في رواية مسلم، وهذا تعميم بعد تخصيص؛ ليشمل غير ما ذكره، وفي هذا الحديث: أن ضرب الزوجة والخادم والدابة، وإن كان مباحأ للتأديب .. فتركه أفضل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الفضائل، باب مباعدته صلى الله عليه وسلم من الآثام، وأبو داوود في كتاب الأدب، باب التجاوز في الأمر.

فهذا الحديث درجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عبد الله بن زمعة بحديث إياس بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>