للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ذلك، وهي تعم الرجل والمرأة، والتاء إما باعتبار النفس، أو لأن الأكثر أن المرأة هي الآمرة أو الراضية. انتهى.

قال في "المبارق": الرجل والمرأة في ذلك سواء، هذا إذا كان المتصل شعر الآدمي؛ لكراهته، وأما غيره. . فلا بأس بوصله، فيجوز اتخاذ النساء الفراميل من الوبر، والفراميل جمع فِرْمِلٍ، على وزن زبرج؛ وهو ما تربط به النساء شعورهن.

قال القرطبي: وهذا الحديث نص صريح في تحريم وصل الشعر بالشعر؛ وبه قال مالك وجماعة من العلماء، ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق أو غيرهما؛ لأن ذلك كله في معنى وصله بالشعر، ولعموم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعرها، وقد شذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر، وهو محجوج بما تقدم، ولا يدخل في هذا النهي ما ربط من الشعر بخيوط الحرير الملونة وما لا يشبه الشعر ولا يكثر؛ وإنما يفعل ذلك للتجمل والزينة. انتهى من "المفهم" باختصار.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، باب وصل الشعر، ومسلم في كتاب اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والنسائي في كتاب الزينة.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به، والله أعلم.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>