للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَات، وَالْمُتَنَمِّصَات، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

===

(قال) عبد الله: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات) أي: الفاعلات للوشم، (والمستوشمات) أي: المفعولات بهن الوشم (والمتنمصات) أي: الطالبات لنتف شعور وجوههن، والنامصات كما في "مسلم" أي: الناتفات لشعور الوجه من الناس، كلاهما من النَّمْصِ -بفتح النون وسكون الميم-: وهو نتف الشعر.

يقال: نمصت المرأةُ الشعرَ؛ أي: نتفته، والنامصة: هي التي تنتف شعر الوجه من غيرها؛ كما في "القاموس" و"اللسان" و"تاج العروس"، والمتنمصة: هي التي تأمر غيرها بنتف شعر وجهها عنها، وأكثر ما تفعله النساء في الحواجب وأطراف الوجه؛ ابتغاء الجمال والزينة.

وقال محمد الدهني: والنامصة: هي التي تقلع الشعر بالمنماص من الوجه، والمنماص: ما يقلع به الشعر، والمتنمصة: هي التي فعل بها ذلك باختيارها وطلبها، وفي "النهاية": النامصة: هي التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة: هي التي تأمر من يفعل ذلك بها، وفي "الدر النثير": هي التي تنتف الشعر من الجبين. انتهى.

والحاصل: أن كليهما منهي عنه حرام بنص هذا الحديث؛ لأنَّ الشارعَ لعَنَهما، واللعن منه: إما دعاء عليهما، وإما بيان لاستحقاقهما له، والله أعلم. انتهى، قال النووي: إلا إذا نبت بالمرأة لحيةٌ أو شوارِبُ. انتهى.

أما إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب أو عنفقة. . فأخْذُها حلالٌ عند الحنفية والشافعية، ونقل النووي عن الطبراني أنه حرَّمه أيضًا.

(والمتفلجات) أي: لعنها، جمع متفلجة؛ وهي المرأة التي تبرد بالمِبْرَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>