للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: فَإِنِّي لَأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ. . مَا جَامَعَتْنَا.

===

أي: عن فعل هذه المذكورات، فـ (قالت) المرأة لعبد الله: (فإني لأظن أهلك) وزوجتك (يفعلون) ذلك الأمر الذي لعَنْتَ عليه، فـ (قال) عبد الله لها: (اذهبي) إلى أهلي (فانظري) ذلك عليهم إن رأيته عليهم؛ يعني: أنه لما رأى على أهله شيئًا من ذلك. . نهاها، فانتهت عنه، وسعت في إزالته حتى زال.

قال علقمة: (فذهبت) المرأة إلى أهله (فنظرت) المرأة إلى أهل عبد الله؛ اسمها زينب بنت عبد الله الثقفية (فلم تر) أم يعقوب على امرأة عبد الله (من حاجتها) ومطلوبها (شيئًا) قليلًا ولا كثيرًا من تلك المنكرات التي لعن عليها عبد الله؛ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام على التقديم والتأخير؛ أي: فلم تر شيئًا من حاجتها ومطلبها، فصدَّقَ قوله فعله، فرجعت المرأة إليه بعدما نظرت إلى أهله، فـ (قالت) لعبد الله: (ما رأيتُ) على أهلك (شيئًا) من هذه المنكرات، وهكذا يتعيَّنُ على الرجل أن يُنكر على زوجته مهما رأى عليها شيئًا محرمًا، ويمتنع من وطئها؛ كما قال علقمة.

(قال عبد الله) لأم يعقوب: (لو كانت) امرأتي (كما تقولين) يا أم يعقوب من ملابسة المنكرات. . (ما جامعَتْنا) في لِحاف واحد؛ كناية عن ترك جماعها؛ زجرًا لها عن المنكرات، وفي رواية: (لم نجامعها) أي: لم نطأها ولم نستمتع بها، وهذا ظاهر هذا اللفظ.

ويحتمل بمعنى: لم نجتمع معها في دار ولا بيت؛ فإما بهجران أو بطلاق؛

<<  <  ج: ص:  >  >>