للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا.

===

الموحدة- الجعفي الكوفي، ثقة، وكان يرسل، من الثالثة، مات دون المئة بعد سنة ثمانين. يروي عنه: (ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها) أي: أمر عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بـ (أن تدخل) من الإدخال (على رجل) وتُزفِّف وتجهِزَ له (امرأتَه) أي: زوجته، لم أر من ذكر اسم هذا الرجل واسم هذه المرأة (قبل أن يعطيها) أي: قبل أن يعطي امرأته (شيئًا) من مهرها قليلًا ولا كثيرًا.

وفي الحديث: أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلِّم الزوجُ إلى المرأة مهرها قبل الدخول، قال العلامة الشوكاني: ولا أعرف في ذلك اختلافًا بين العلماء. انتهى من "العون".

قال أبو داوود في "سننه": وخيثمة لم يسمع من عائشة، وفي "العون": هذه العبارة لم توجد في جميع النسخ، بل إنما وجدت في بعضها، وخيثمة هذا هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي. روى عن: أبيه، وعن علي، وعن عائشة، وعن أبي هريرة، وجماعة، ويروي عنه: إبراهيم، والحكم بن عتيبة، وعمرو بن مرة، وطلحة بن مصرف.

قال الأعمش: ورث خيثمة مئتي ألف درهم، وأنفقها على الفقراء. وثقه ابن معين والعجلي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>