وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، ومن لطائفه: أن فيه رواية صحابية عن صحابية، وبنت عن والدتها.
(أنها) أي: أن أم سلمة (كانت تعد هؤلاء الثلاثة) الفرس والمرأة والدار (وتزيد) أي: وتَذْكُرُ (معهن) أي: مع هؤلاء الثلاثة المذكورة سابقًا (السيفَ) وشؤمُه: عدمُ الجهاد به، فيكون مجموع ما فيه الشؤم في حديث أم سلمة أربعًا مع زيادة السيف.
فإن قلت: هذه الأحاديث تعارض حديث عموم نفي الطيرة والعدوى في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة"، فما وجه الجمع بينهما؛ أي: فما وجه التوافق بين حديث نفي العدوى والطيرة، وبين قوله في هذه الأحاديث:"الشؤم في ثلاثة. . ." إلى آخره؟
قلت: قد جمعوا بينهما بوجوه:
منها: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "الشؤم في ثلاثة. . ." إلى آخره، كان في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ} والآية (١)، حكاه ابن عبد البر.
وعورض بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، لا سيما مع إمكان الجمع، وقد ورد في حديث ابن عمر عند البخاري نفي التطير، ثم إثباته في الأشياء الثلاثة، ولفظه:"لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة، والدار، والدابة".
ومنها: ما قال الخطابي: هو استثناء من غير الجنس، معناه: إبطال مذهب