وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغيرة) -بفتح المعجمة وسكون الياء- أي: منها (ما يحبـ) ـه (اللهُ) ويرضاه (ومنها ما يكرهـ) ـه (الله) ولا يرضاه عن صاحبها (فأما ما يحب) أي: فأمَّا الغَيْرةُ التي يُحبها الله تعالى. . (فـ) هي (الغيرة) الواقعة (في الريبة) أي: في محل الريبة والتهمة بالفساد (وأما ما يكرهـ) ـه؛ أي: وأما الغيرة التي يكرهها الله. . (فـ) هي (الغيرة) الواقعة (في غير ريبة) وتهمة بالفساد.
وعبارة السندي:(فالغيرة في الريبة) أي: في مظنة الفساد؛ أي: إذا ظهرت أمارات الفساد في محلها. . فالقيام بمقتضى الغيرة محمود، وأما ما وقع منها بغير ظهور شيء من أماراتها. . فالقيام بها مذموم؛ لما فيها من اتهام المسلمين بالسوء من غير سبب. انتهى منه بتصرف.
قوله:(فالغيرة في الريبة) نحو أن يغار الرجل على محارمه إذا رأى منهم فعلًا محرمًا؛ كالخلوة بالأجنبي والمحادثة معه؛ فالغيرة في ذلك ونحوه. . مما يحبه الله تعالى، وفي الحديث الصحيح:"وما أحد أغير من الله؛ من أجل ذلك حرم الزنا".
قوله:(فالغيرة في غير ريبة) نحو أن يغار الرجل على أمه أن ينكحها زوجها، وكذلك سائر محارمه؛ فإن هذا مما يبغضه الله تعالى؛ لأن ما أحله الله تعالى. . فالواجب علينا الرضا به، فإن لم نرض به. . كان ذلك من