للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٩) - ١٩٧٥ - (٣) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ".

===

(١٥٩) -١٩٧٥ - (٣) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه (خ عم).

(حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش) أي: حق لصاحب الفراش (وللعاهر) أي: وللزاني (الحجر) أي: الخيبة والحرمان من الولد، وإن حصل الشبه له.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، ومسلم في كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش، والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش، قال: وفي الباب عن عمر، وعثمان، وعائشة، وأبي أمامة، وعمر بن خارجة، وعبد الله بن عمرو، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، والنسائي في كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش،

<<  <  ج: ص:  >  >>