(يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن) الصحابية المشهورة رضي الله تعالى عنها (وكانت) أسماء (مولاته) أي: مولاة المهاجر وسيدته التي أعتقته.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أنها) أي: أن أسماء (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم) الرضعاء (سرًّا) أي: قتلًا سرًّا لا يظهر لكم، نهى عن الغيل؛ بأنه مضر بالولد الرضيع، وإن لم يظهر أثره في الحال، حتى ربما يظهر أثره بعد أن يصير الولد رجلًا فارسًا فيسقطه ذلك الأثر عن فرسه فيموت. انتهى "سندي".
(فوالذي نفسي) وروحي (بيده) المقدسة (إن الغيل) أي: جماع المرضعة (ليدرك) ويلحق أثره الرجل الكبير (الفارس) أي: المقاتل على فرسه، والحال أنه (على ظهر فرسه حتى يصرعه) أي: حتى يسقطه عن ظهر فرسه؛ يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرضع إذا جومعت وحملت. . فسد لبنها، ونَهَك الولد؛ أي: هزل الولد إذا اغتذى بذلك اللبن، فيبقى ضاويًا، فإذا صار رجلًا وركب الخيل فركضها. . أدركه ضَعْفُ الغَيْل، فزال وسقط عن مُتُونِها، فكان ذلك كالقتل له، إلا أنه سِرٌّ لا يُرى ولا يشعر به. انتهى كلام الخطابي.
قال في "النهاية": والمراد: النهي عن الغيلة؛ وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضعة، وربما حملت، واسم ذلك اللبن: الغَيْلُ -بفتح الغين- فإذا حملت. . فسد لبنها؛ يريد أن من سوء أثره في بدنِ الطفل، وإفسادِ مزاجه، وإرخاءِ قُواه. . أن ذلك لا يزال ماثلًا فيه إلى أن يشتدَّ ويَبْلُغَ مَبْلَغَ الرجال،