الطلاق؛ فقد أباح الله تعالى الطلاق، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلق بعض نسائه ثم راجعها، وكانت لابن عمر امرأة يحبها، وكان عمر يكره صحبته إياها، فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا به، فقال:"يا عبد الله؛ طلق امرأتك"، فطلقها، وهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر يكرهه تعالى. انتهى.
واستشكل: بأن كون الطلاق مبغوضًا منافٍ لكونه حلالًا؛ فإن كونه مبغوضًا يقتضي رجحان تركه على فعله، وكونه حلالًا يقتضي مساواة تركه وفعله.
وأجيب عنه: بأن المراد بالحلال ما ليس تركه لازمًا، الشاملُ للمباح والواجب والمندوب والمكروه، وقد يقال: الطلاق حلال لذاته، والأبغضية بالنظر إلى ما يترتب عليه؛ من انجراره إلى المعصية. انتهى من "العون".
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، والمشهور فيه المرسل، وهو غريب.
قال السندي: قوله: "أبغض الحلال ... " إلى آخره؛ أي: أنه تعالى شرع ووضع عنه الإثم لمصالح الناس، وإن كان في ذاته أبغض؛ لما فيه من قطع الوصلة وإيقاع العداوة، وربما يفضي إلى وقوع الطرفين في الحرام، ولذلك هو أحب الأشياء إلى الشيطان، فينبغي للإنسان ترك الإكثار منه، والاقتصار على قدر حاجته، والله تعالى أعلم. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق. انتهى "تحفة الأشراف".
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق"، وفيه حميد بن مالك، وهو ضعيف، وفي "مسند