للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا؛ فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ".

===

مثل اقتل، والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفًا من جنس حركة سابقتها، فتقول: أومر، فإذا وصل الفعل بما قبله .. زالت همزة الوصل وسكنت الهمزة الأصلية؛ كما في قوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} (١)، لكن استعملها العرب بلا همزةٍ، فقالوا: مر لكثرة الدوران على الألسنة، ولأنهم حذفوا أولًا الهمزة الثانية تخفيفًا، ثم حذفوا الوصل استغناءً عنها؛ لتحرك ما بعدها، وكذا حكم أأخذ وأأكل؛ كما بسطنا الكلام على ذلك في شرحنا "مناهل الرجال على لامية الأفعال"، فراجعه إن شئت.

قوله: "فليراجعها" ظاهره: وجوب الرجعة على من طلق امرأته وهي حائض طلاقًا رجعيًا، وهو قول مالك، وداوود الظاهري، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو المختار عند الحنفية، وقال الشافعي: لا تجب الرجعة، وإنما هي مستحبة، وهو المختار عند الحنابلة؛ كما في "المغني".

"ثم ليتركها" كما في رواية مسلم؛ أي: ثم ليمسكها (حتى تطهر) من الحيضة التي طلقها فيها (ثم تحيض) حيضةً أخرى (ثم تطهر) من الحيضة الثانية (ثم) بعدما طهرت من الحيضة الثانية (إن شاء) تطليقها .. (طلقها) في الطهر الثاني (قبل أن يجامعها، وإن شاء) إمساكها في نكاحه .. (أمسكها) في نكاحه (فإنها) أي: فإن تلك الحالة التي هي الطهر الثاني (العدة) أي: زمن الشروع في العدة (التي أمر الله) تعالى أن تطلق النساء فيها بقوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢).


(١) سورة طه: (١٣٢).
(٢) سورة الطلاق: (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>