وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عبد الله: (طلاق السنة: أن يطلقها) أي: أن يطلق المرأة حالة كونها (طاهرًا) عن حيض (من غير جماع) أي: من غير جماع لها في ذلك الطهر الذي طلق فيه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الطلاق، باب طلاق السنة.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث آخر لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٦) - ١٩٩٠ - (٣)(حدثنا علي بن ميمون الرقي) العطار، ثقة، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (٢٤٦ هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا حفص بن غياث) -بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة- ابن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربع، أو خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي الكوفي، ثقة فقيه قارئ، من