جواب سؤالي: أ (تعرف) يا يونس أن (عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض؟ ) ففيه: التفات من التكلم إلى الغيبة، ومقتضى الحال أن يقال: ألم تعرف أني طلقت امرأتي وهي حائض؟ (فأتى) والدي (عمر) بن الخطاب (النبي صلى الله عليه وسلم) فسأله عن الطلاق في الحيض (فأمره) أي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأن يأمرني برجعتها، فقال له: مر ولدك بـ (أن يراجعها) أي: بأن يراجع زوجته إلى نكاحه.
قال يونس بن جبير: فـ (قلت) لابن عمر: (أيعتد) ويحسب على ابن عمر (بتلك) التطليقة الواقعة في الحيض من الثلاث؟ ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، فـ (قال) لي ابن عمر: (أرأيت) أي: أخبرني (إن عجز) ابن عمر وغفل عن إيقاع الطلاق على وجهه الذي يجوز فيه؛ يعني: في حالة الطهر (واستحمق) أي: وفعل فعل الأحمق بتطليقه في حالة الحيض؛ أي: لا يعذر بعجزه عن إيقاع الطلاق في الطهر، وباستحماقه بإيقاعه في الحيض، فلا بد من وقوع الطلاق عليه، هكذا فسره أكثر شراح الأمهات.
وقال الحافظ: أي: إن عجز عن فرضٍ فلم يُقِمْهُ؛ وهو الطلاق في الطهر، واستحمق فلم يأت به في الطهر .. أيكون ذلك عذرًا له؟ انتهى.
وقال الخطابي: في الكلام حذف؛ أي: أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حُمْقُه، أو يُبْطِلُه عَجْزُه -فالاستفهام إنكاري- أي: لا يُسقطه، وحذف الجواب؛ لدلالة الكلام عليه. انتهى.