للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًا، فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك، أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه، كذا في "فتح الباري" (٩/ ٣٠٢).

وعلى ما قال ابن دقيق العيد يستنبط من الحديث: أن الرجل ينبغي له مشاورة أستاذه أو مفتيه قبل الوقوع في الحادثة الجديدة. انتهى "تكملة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، والترمذي في كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في طلاق السنة، والنسائي في كتاب الطلاق، باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>