وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحةُ؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(سُئل عن رجل يطلق امرأته ثم) يراجعها و (يقع) أي: يجامع (بها و) الحال أنه (لم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال عمران) في جواب سؤاله: (طلقت) تلك المرأة طلاقًا ملتبسًا (بغير سنة) لأنك لم تشهد على طلاقها (وراجعت) مراجعة ملتبسةً (بغير سنة) لأنك لم تشهد على رجعتها (أَشْهِدْ على طلاقها) إذا أردت طلاقها (و) أَشْهِدْ (على رجعتها) إذا أردت مراجعتها، وفي رواية أبي داوود زيادة:(ولا تَعُدْ) بالجزم؛ نَهْيٌ عن العود إلى ترك الإشهاد.
وقد استدل بالحديث من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة، وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه، واستدل لهم بحديث ابن عمر السالفِ؛ فإن فيه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فليراجعها"، ولم يذكر الإشهاد.
وقال مالك والشافعي في القول الآخر: إنه يجب الإشهاد في الرجعة، والاحتجاجُ بحديث الباب لا يصلح للاحتجاج؛ لأنه قول صحابي في أمرٍ مِنْ مسَارِحِ الاجتهاد، وما كان كذلك .. فليس بحجة، لولا ما وَقَع من قولهِ:(طلَّقْتَ بغير سنة، وراجعْتَ بغير سنة)، هذا تلخيص ما في "النيل". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب الرجل يراجع ولا يشهد.