للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الحافظ في "الفتح": الأسود من كبار التابعين، من أصحاب ابن مسعود، ولم يوصف بالتدليس؛ فالحديث صحيح على شرط مسلم، لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرةً، ولهذا قال ما نقله الترمذي عنه، لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنًا.

ويؤيد هذا؛ أي: كونَه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم .. قول ابن عبد البر: إِنَّ أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك، وأولدها سنابلَ بن أبي السنابل، ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه وقع في روايةِ عبد ربه بن سعد عن أبي سلمة أنها تزوَّجَتْ الشابَّ.

وكذا في رواية داوود بن أبي عاصم أنها تزوجت فتىً من قومها، وقصتُها كانت بعد حجة الوداع، فيحتاجُ أن كان الشاب دخل عليها، ثم طلقها إلى زمانِ عدة منه، ثم إلى زمان الحمل حتى تضعَ وتلدَ سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل، قاله الحافظ. انتهى من "تحفة الأحوذي".

قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت .. فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن عدتها بالأشهر قد انقضت، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين، والقول الأول أصح.

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".

فهذا الحديث من المتفق عليه -لكن هو عن أم سلمة؛ كما مر آنفًا-

<<  <  ج: ص:  >  >>