قبل انقضاء عدتها على ما قال لها أبو السنابل (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد انقضت عدتك (إن وجدت زوجًا صالحًا) أي: رجلًا صالحًا في دينه ودنياه سمَّاه زوجًا؛ نظرًا إلى ما يَؤُول إليه .. (فتزوجي) إياه.
قوله:(فأخبرته) أي: أخبرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ذلك) الذي وقع لها من وضعها وقولِ أبي السنابل لها، واستدلت الحنفية بهذا الحديث على أن النكاح يصح بدون ولي، وبعبارات النساء؛ لما روى مالك في "موطئه": من أن أهلها كانوا غُيبًا، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزوج قبل مجيء أوليائها. انتهى من "التكملة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المغازي، باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، ومسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، وأبو داوود في عدة الحامل، والنسائي في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث سبيعة بحديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٤) -١٩٩٨ - (٣)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (٢٥٠ هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).