ونظائر هذا الاقتباس في الأخبار كثير، ولا عبرة لقول من كرهه؛ كما بسطه السيوطي في "الإتقان".
(قالت) فريعة: (فاعتددت) أي: جلست (فيه) أي: في بيتي (أربعة أشهر وعشرًا) مدة عدتي إلى آخرها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي في كتاب الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ لم يَرَوْا للمعتدة أن تَنتقِلَ من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها، قال أبو عيسى: والقول الأول أَصحُّ.
والنسائي في كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.