للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَيْهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

===

الحكم: (أَمَا) أي: انتبه واستمع ما أقول لك (واللهِ) أي: أقسمت لك بالإله الذي لا إله غيره (لقد عابَتْ) وأنكرَتْ (ذلك) الانتقالَ من المسكن الذي طُلقت فيه بلا عذرِ خوفٍ على نفسها أو مالها (عائشةُ) الصديقةُ، رضي الله تعالى عنها.

(وقالت) عائشة: (إن فاطمة) بنتَ قيس إنما انتقلَتْ من المسكن الذي طُلقت فيه؛ لأنها (كانت في مسكنٍ وحشٍ) أي: مُتوحشٍ خالٍ عن الأنيس (فخيف عليها) أي: على فاطمة من دخول السراق والفجار عليها (فلذلك) الخوف عليها (أرخص) وجوز (لها) أي: لفاطمة الانتقال من مسكنها الذي طلقت فيه (رسول الله صلى الله عليه وسلم).

وفي رواية أبي داوود زيادة: (فقال مروان) لعروة: إن كان عند فاطمة بنت قيس عذر الخوف على نفسها في خروجها من منزلها .. فلهذه المرأة التي هي قريبتنا عذر في خروجها من منزلها (فحسبك) أي: فيكفيك في كونه عذرًا لخروجها (ما كان بين هذين) أي: بين عمرة التي هي قريبتنا وبين زوجها يحيى من العداوة، وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة؛ فقد كان أنكر الخروج مطلقًا؛ كما مر، ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عذر عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق، قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه مختصرًا. انتهى من "العون" بتصرف.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن السند؛ لما مر آنفًا، صحيح المتن؛ لما

<<  <  ج: ص:  >  >>