للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً.

(٢٠) - ٢٠٠٤ - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،

===

(قال) أبو بكر: (سمعت فاطمة بنت قيس) القرشية الفهرية (تقول).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(إن زوجها) أبا عمرو عبد الحميد بن حفص بن المغيرة المخزومي (طلقها ثلاثًا) فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: هل لي على زوجي السكنى والنفقة؟ (فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: لم يحكم لها (سكنى ولا نفقة) لأنها كانت مبتوتة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، ومسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها، وفي باب نفقة البائنة وغيرهم.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، فقال:

(٢٠) -٢٠٠٤ - (م) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة صحيح الكتاب، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (١٨٨ هـ). يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>