للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ".

===

(عن زرارة بن أوفى) العامري الحرشي -بمهملة وراء مفتوحتين ثم معجمة- أبي حاجب البصري قاضيها، ثقة عابد، من الثالثة، مات فجأة في الصلاة دون المئة سنة ثلاث وتسعين (٩٣ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله) عز وجل (تجاوز) وتسامح (لأمتي) وفي رواية البخاري: (عن أمتي) أي: عفا عنهم (عما) أي: عن السوء الذي (حدثت به) تلك الأمة (أنفسها) -بالنصب على المفعولية- أي: مع أنفسها، وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالرفع؛ يعني: بغير اختيارها، كذا في "فتح الباري".

(ما لم تعمل) تلك الأمة (به) أي: بذلك السوء في العمليات (أو) ما لم (تكلم به) أي: بذلك السوء؛ أي: في القوليات.

واستدل به على أن من كتب الطلاق .. طلقت امرأته؛ لأنه عزم عليه بقلبه، وعمل بكتابته، وهو قول الجمهور، وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك، قاله الحافظ، ونقل العيني في "عمدة القاري" عن "المحيط": إذا كتب طلاق امرأته في كتاب، أو لوح، أو على حائط، أو على أرض، وكان مستبينًا، ونوى به الطلاق .. يقع، وإن لم يكن مستبينًا، أو كتب في الهواء، أو في الماء .. لا يقع، وإن نوى. انتهى.

قال الخطابي: وفيه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم به بلسانه .. فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>