للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَد، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ،

===

الكوفي، فقيه صدوق له أوهام، من الخامسة، مات سنة عشرين ومئة (١٢٠ هـ)، أو قبلها. يروي عنه: (م عم).

(عن إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة ست وتسعين (٩٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن) خاله (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين. يروي عنه: (ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم) وهذا كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال، وهو لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيوية والأخروية في هذه الأحوال؛ كالمتلفات وغيرها، فلذلك من فاتته صلاة في النوم، فصلى، ففِعْلُهُ قضاءٌ عند كثير من الفقهاء، مع أن القضاء مسبوق بوجوب الصلاة، فلا بد لهم من القولِ بالوجوب حالةَ النوم، ولهذا إن الصحيح: أن الصبي يثاب على الصلاة وغيرها من الأعمال؛ فهذا الحديث كحديث: "رفع عن أمتي الخطأ" مع أن القاتل خطأً تجب عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق هؤلاء .. بحث.

(عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر) -بفتح الباء- أي: يحتلم أو يبلغ، والثاني أظهر، وعليه يحمل رواية: (يحتلم)؛ وذلك لأنه قد يبلغ بغير احتلام. انتهى "سندي".

<<  <  ج: ص:  >  >>