للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".

===

مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ). يروي عنه: (عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، مات ليالي الحرة على الأصح. يروي عنه: (ع).

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الحسن.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق فيما لا يملك") نكاحه؛ أي: لا صحة له، وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية، وأما التعليق؛ نحو أن يقول: إن تزوجت فلانة .. فهي طالق .. فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع، وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يصح التعليق مطلقًا.

وذهب مالك في المشهور عنه، وربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى إلى التفصيل؛ وهو أنه إن جاء بحاصر؛ نحو أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق .. صح الطلاق ووقع، وإن عمم .. لم يقع شيء، وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان؛ كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة، والحق: أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقًا، كذا في "النيل".

وزاد ابن الصباح في رواية أبي داوود: (ولا وفَاءَ نذرٍ إِلَّا فيما يملك) فلو قال: لله على أن أعتق هذا العبد، ولم يكن ملكه وقت النذر .. لم يصح النذر، فلو ملكه بعد هذا .. لم يعتق عليه، كذا في "المرقاة". انتهى من "العون".

<<  <  ج: ص:  >  >>