للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ".

===

من كبار السابعة، مات سنة ستين ومئة (١٦٠ هـ)، أو قبلها. يروي عنه: (م عم).

(عن الزهري) محمد بن مسلم ابن شهاب المدني، ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن عروة) بن الزبير الأسدي المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (٩٤ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن المسور بن مخرمة) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أبي عبد الرحمن، له ولأبيه صحبة رضي الله تعالى عنهما، مات سنة أربع وستين (٦٤ هـ). يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك").

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد رواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" من حديث جابر بن عبد الله، ورواه الحاكم في "المستدرك" من حديث عائشة، وقال: صحيح على شرطهما، وله شاهد صحيح ذكره أيضًا ورواه أصحاب السنن الأربعة خَلَا النسائيَّ من حديث عبد الله بن عمرو، انظر تخريج الحديث السابق، وأحمد، وعبد الرزاق في "مصنفه".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح وإن كان سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا؛ لأن له شواهد من أحاديث صحاح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>