للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ".

===

(عن علي بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه جويبر بن سعيد البجلي، وهو متفق على ضعفه، لكن لم ينفرد به جويبر؛ فقد رواه البيهقي في "الكبرى" من طريق معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي بن أبي طالب، ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفًا من الطريقين جميعًا، وعبد الرزاق في "مصنفه".

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق قبل النكاح").

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن درجته: أنه صحيح بما قبله من حديث المسور بن مخرمة، فهو ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>