وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن، لأن فيه جعفر بن يحيى، وهو مقبول، وعمارة بن ثوبان، وهو مستور.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق) بعوضٍ، وهو المسمى بالخلع، أو بغير عوض، وهو المسمى بالطلاق (في غير كنهه) أي: من غير وجود سببه، أي: من غير وجود سبب يقتضي الاختلاع؛ كسوء خلقه ومعاشرته، وكونه ضرابًا لها. قال السندي: قوله: "في غير كنهه" في "النهاية": كنه الأمر: حقيقته.
وقيل: وقته؛ أي: لا تسأله الطلاق في غير وقته؛ وهو حالة الطهر، فيكون سنيًا؛ وأن تسأله في حالة الحيض، فيكون بدعيًا، وقيل: من غير قدره، بأن تسأله طلاقًا بائنًا، وقيل: من غير غايته، أي: من غير أن تَبْلُغ من الأذى ما تُعْذَر في سؤال الطلاق معها.
(فتجِدَ) - تلك المرأة الطالبة للخلع من زوجها - بالنصب بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النفي، والتقدير: لا يكون سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير سبب يقتضي ذلك السؤال فوجدانُها (ريح الجنة، و) الحال (إن ريحها) أي: إن ريح الجنة اليوجد من مسيرة أربعين عامًا) أي: من مسافةٍ يكون السير فيها أربعين عامًا، أي: مدة أربعين عامًا.
قيل: إنها لا تجد ريح الجنة وإن دخلت الجنة، والظاهر أن المراد: أنها لا تستحق أن تدخل الجنة مع من يدخلها أولًا. انتهى منه مع زيادة.