للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي رواية الترمذي زيادة: (آلَى مِن نسائه وحرَّم، فجعل الحرام حلالًا)، وفي "الصحيحين": أن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه .. العسل، وقيل: تحريم مارية، وروى ابن مردويه من طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الروايتين، وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (١)، فجعل الحرام - وهو الحلف على عدم قربان نسائه - حلالًا.

ومدة إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه .. شهر؛ كما ثبت في "صحيح البخاري".

واختلف في سبب ايلائه صلى الله عليه وسلم: فقيل: سببه الحديث الذي أفشته حفصة؛ كما في "صحيح البخاري" من حديث ابن عباس، واختلف أيضًا في ذلك الحديث الذي أفشته حفصة، ووردت في بيانه روايات مختلفة.

وقد اختلف في مقدار الإيلاء: فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدًا، قالوا: إن من حلف على أنقص منها .. لا يكون موليًا. انتهى من "التحفة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء، وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أم سلمة.

فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:


(١) سورة التحريم: (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>