عنها، وكان رَأْيُها: لا يثبتُ لها الخيارُ تَحْتَ الحر، وروى نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدًا، قال البيهقي: إسناده صحيح، وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالفَ الأسودُ بن يزيد الناسَ في زوجِ بريرة، فقال: إنه حر، وقال الناسُ: إنه عبد. انتهى كلام المنذري.
قال الحافظ في "الفتح": وحاول بعض الحنفية ترجيح رواية من قال: (كان حرًّا) على رواية من قال: (كان عبدًا)، فقال: الرق تعقبه الحرية بلا عكس، وهو كما قال.
لكن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوة، أما مع التفرد في مقابلة الاجتماع .. فتكون الرواية المنفردة شاذة، والشاذ مردود، ولهذا لم يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الروايتين مع قولهم: إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع، والذي يظهر من كلام محققيهم - وقد أكثر منه الشافعي ومن تبعه - أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين، ومنهم من شرط التساوي في القوة. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب من قال: كان حرًّا، والترمذي في كتاب الرضاع، باب المرأة تُعتق ولها زوج.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدًا، وروى عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت زوج بريرة عبدًا، وكان يقال له: مغيث، وهكذا روي عن ابن عمر، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: إذا كانت الأمة تحت الحر وأُعتقت .. فلا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا أُعتقت وكانت تحت عبد، وهو قول الشافعي