تلك الصدقة (إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول) أي: النبي صلى الله عليه وسلم: (هو) أي: ذلك اللحم الذي أهدته لنا (عليها) أي: على بريرة (صدقة) وَصَلَتْ إلى محلها (وهو) أي: وهذا اللحم (لنا) أي: لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم (هدية) مقبولة أهدَتْها لنا بريرةُ.
(و) ثالثها: أنه صلى الله عليه وسلم (قال) لعائشة في شأن بريرة حين أبَى أهلُها أن يبيعوا لها إلا بشرط أن يكون ولاؤها لهم، فقال لعائشة: اشتر منهم بذلك الشرط الذي طلبوه منك، فلا يمنعك ذلك الشرط من شرائها وعتقها؛ فإنما (الولاء) أي: فائدته وثمرته (لمن أعتق) أي: من باشر العتق، لا من شرطه لنفسه بلا مباشرة للعتق؛ فإنه شرط باطل خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال السندي: قوله: "وهي لنا هدية" فبين أن العين الواحدة تختلف حكما باختلاف جهات الملك. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد، وفي كتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا، ومسلم في كتاب العتق، باب الولاء من أعتق.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عائشة الأول بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال: